[ حيل في الرهن ]
المثال الثاني والتسعون : إذا ، فالمخرج له أن يشتري العين التي يريد ارتهانها بالمال الذي يقرضه ، ويشهد عليه أنه لم يقبضه ، فإن وثق بكونه عند البائع تركه عنده ، فإن تلف تلف من ضمانه ، وإن بقي تمكن من أخذه منه متى شاء ، وإن رد عليه المال أقاله البائع . أراد أن يقرض رجلا مالا ويأخذ منه رهنا ، فخاف أن يهلك الرهن فيسقط من دينه بقدره عند حاكم يرى ذلك
[ ص: 19 ] وأحسن من هذه الحيلة أن يستودع العين قبل القرض ، ثم يقرضه ، وهي عنده ; فهي في الظاهر وديعة ، وفي الباطن رهن ، فإن تلفت لم يسقط بهلاكها شيء من حقه .
فإن خاف الراهن أنه إذا وفاه حقه لم يقله البيع ، فالمخرج له أن يشترط عليه الخيار إلى المدة التي يعلم أنه يوفيه فيها على قول أبي يوسف ومحمد ومالك . وأحمد
فإن خاف المرتهن أن يستحق الرهن أو بعضه ، فالمخرج له أن يضمن درك الرهن غير الراهن ، أو يشهد على من يخشى دعواه الاستحقاق بأنه متى ادعاه كانت دعواه باطلة ، أو يضمنه الدرك لنفسه .