المثال الحادي بعد المائة : إذا ، فالحيلة التي تخلصه أن يردها عليه أولا [ ص: 24 ] فيما بينه وبينه ، ثم يدعي عليه عند الحاكم باستحقاق ثمنها ، ولا يعين السبب ، فإن أقر فلا إشكال ، وإن أنكر لم يلزم المشتري الثمن ، فإما أن يقيم عليه بينة أو يحلفه اشترى منه جارية أو سلعة ثم اطلع على عيب بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائع قبض الثمن ، ويسأل الحاكم الحكم عليه بإقراره أو ينكر البيع ويسأله تسليم الجارية إليه