[ التعليل كالشرط ]
والتعليل يجري مجرى الشرط ، فإذا قال : " أنت طالق لأجل خروجك من الدار " فبان أنها لم تخرج لم تطلق قطعا ، صرح به صاحب الإرشاد فقال : وإن قال : " أنت طالق إن دخلت الدار " بنصب الألف والحالف من أهل اللسان ، ولم يتقدم لها دخول قبل اليمين بحال ، لم تطلق ، ولم يذكر فيه خلافا ، وقد قال الأصحاب وغيرهم : إنه إذا قال " أنت طالق " وقال أردت الشرط دين ; فكذلك إذا قال : " لأجل كلامك زيدا ، أو خروجك من داري بغير إذني " فإنه يدين ، ثم إن تبين أنها لم تفعل لم يقع الطلاق ، ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب ، والله أعلم .