الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ هل يجوز للقاضي أن يفتي ؟ ] الفائدة السادسة والثلاثون : ( لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به ) ، ووجوبها إذا تعينت ، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور ، والذين لا يجوزون قضاء الجاهل فالقاضي مفت ومثبت ومنفذ لما أفتى به ، وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به ، دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها ، واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم ، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة ، قالوا : ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء ، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته ، [ ص: 170 ] وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به ، ولهذا قال شريح : أنا أقضي لكم ولا أفتي ، حكاه ابن المنذر ، واختار كراهية الفتوى في مسائل الأحكام ، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : لأصحابنا في فتواه في مسائل الأحكام جوابان ، أحدهما : أنه ليس له أن يفتي فيها ; لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا ، والثاني : له ذلك ; لأنه أهل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية