مسألة 
في جواز نسخ المقرون بكلمة التأبيد  قولان . حكاهما صاحب  [ ص: 244 ] الكبريت الأحمر " . وقال : قال  الجصاص    : الصحيح عند أصحابنا المنع ، لأن الله تعالى ألزمنا اعتقاده باقيا على سبيل التأبيد ، فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقتا . قال : وظاهر مذهب الجمهور جوازه كالمطلق ، وكلمة التأبيد تستعمل للدوام المعهود . قلت    : وقد سبق نظيره في التخصيص للحكم المؤكد . . 
				
						
						
