مسألة
في جواز قولان . حكاهما صاحب [ ص: 244 ] الكبريت الأحمر " . وقال : قال نسخ المقرون بكلمة التأبيد : الصحيح عند أصحابنا المنع ، لأن الله تعالى ألزمنا اعتقاده باقيا على سبيل التأبيد ، فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقتا . قال : وظاهر مذهب الجمهور جوازه كالمطلق ، وكلمة التأبيد تستعمل للدوام المعهود . الجصاص قلت : وقد سبق نظيره في التخصيص للحكم المؤكد . .