الخامس : ، إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد ، ولا لإجزائها . إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة ، فلا يكون نسخا لوجوب غسلها
السادس : قبل أصحابنا ، ورده الحنفية ، لأنه ناسخ لقوله تعالى : { خبر الواحد في الشاهد واليمين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } قالوا : فإن الأمر كان دائرا بين اثنين فزيد ثالث ، والزيادة نسخ ، ، وهو ضعيف ، فإن الحديث والآية لم يتواردا على محل واحد ، وذلك لأن الأمر في الآية في الاستشهاد ، والحديث في الحكم بشاهد ويمين ، والاستشهاد بخبر الواحد ، فلا تعلق لأحدهما بالآخر كذا ذكره وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب ، وهو حسن . لا يقال : مفهوم الآية يقتضي الحصر ، ويمنع الشاهد واليمين ، لأنا نقول : إنما يمتنع استشهاد الشاهد واليمين ، ونحن قائلون بذلك ، إذ يمتنع الإرشاد في الاستشهاد بشاهد ويمين ، ونحن قائلون به . [ ص: 315 ] السابع : تقييد الرقبة المطلقة بالأيمان . ابن الحاجب