ضابط :
لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها ، وإذا كان مقبضا ، وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة ، فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع ، ولهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل وفاء دينه لم يجز ; لأجل التهمة ، واستعجال البيع ، ولو قال لمستحق الحنطة من دينه : اقبض من زيد مالي عليك لنفسك ، ففعل ، لم يصح ، ويستثنى صور : اتحاد القابض ، والمقبض ممنوع
الأولى : ، لأن القبض لا يزيد على العقد ، وهو يملك الانفراد به . الوالد يتولى طرفي القبض في البيع
الثانية : وفي . النكاح إذا أصدق في ذمته ، أو في مال ولد ولده لبنت ابنه
الثالثة : ، برئت . إذا خالعها على طعام في ذمتها ، بصيغة السلم ، وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له ، بلا قبض
الرابعة : ، وتعذر استيفاؤه من المستحق عليه طوعا ، فأخذه يكون قبضا منه لحق نفسه ، فهو قابض مقبض . مسألة الظفر إذا ظفر بغير جنس حقه ، أو بجنسه
الخامسة : ، جاز . لو أجر دارا ، وأذن له في صرف الأجرة في العمارة
السادسة : وقيل صح ، وبرئ الغاصب ، والمستعير إذا مضت مدة يتأتى فيها القبض ، كما نقله لو وكل الموهوب له الغاصب ، أو المستعير ، أو المستأجر : في قبض ما في يده من نفسه الرافعي في باب الهبة عن ، وغيره ، ثم قال : وهذا يخالف الأصل المشهور : أن الواحد لا يكون قابضا ومقبضا . الشيخ أبي حامد
السابعة : نقل الجوري ، عن : أن الشافعي . الساعي يأخذ من نفسه لنفسه
الثامنة : . أكل الوصي الفقير مال اليتيم
قال الشيخ عز الدين : إن جعلناه قرضا ، اتحد المقرض ، والمقترض ، وإن لم نجعله قرضا ، فقد قبض من نفسه لنفسه .
التاسعة : أو ، ففي [ ص: 282 ] وجه : أن البائع يقبض من نفسه للمشتري ، فيكون قابضا مقبضا والمشهور خلافه ، وأنه من ضمان البائع ، كما كان . قال امتنع المشتري من قبض المبيع ، ناب القاضي عنه ، فإن فقد الإمام : ولو صح ذلك الوجه لكان من عليه دين حال ، وأحضره إلى مستحقه وامتنع من قبضه ، يقبض من نفسه ، ويصير في يده أمانة ، وتبرأ ذمته ، ولم يقل بذلك أحد .
العاشرة : ، فهو في يده أمانة . لا يضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه في وجهان . لو أعطاه ثوبا ، وقال : بع هذا واستوف حقك من ثمنه قلت وسئلت عن ، فهل يصح ذلك فأجبت : نعم ، وبلغني أن بعض من لا علم عنده ولا تحقيق أنكره لأنه يلزم منه : اتحاد القابض والمقبض . رجل أذن لزوجته : أن تقترض عليه كل يوم مائة درهم ، تنفقها على نفسها