تذنيب يقرب من قاعدة اتحاد القابض والمقبض : ما أو لو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد الزاني نفسه بإذن الإمام ، أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن المستحق . والأصح : المنع في صورتي القصاص ، وجلد القذف ، والزنا والإجزاء في صورة السرقة لحصول الغرض ، وهو التنكيل بذلك ، بخلاف الجلد ; لأنه قد لا يؤلم نفسه ، ويوهم الإيلام فلا يتحقق حصول المقصود وبخلاف صورتي القصاص ، قياسا على مسألة الجلد ، وعلى مسألة قبض المشتري المبيع من نفسه بإذن البائع ، فإنه لا يعتد به . وكله في قتل نفسه ، أو جلده في القذف