تقسيم خامس قال البلقيني : كالإجارة ، والمساقاة والهدنة ، وكل عقد لا يكون كذلك ، لا يكون إلا مطلقا ، وقد يعرض له التأقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط . كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
وكالإذن المقيد بالزمان ، في أبوابه وكالوصاية . ومما لا يقبل التأقيت : الجزية في الأصح . ومما يقبله : الإيلاء ، والظهار ، والنذر ، واليمين ، ونحوها انتهى . والحاصل : أن ما لا يقبل التوقيت بحال ، ومتى أقت بطل البيع بأنواعه ، والنكاح ، والوقف قطعا ، والجزية .
[ ص: 283 ] ويقبله ، وهو شرط في صحته الإجارة ، وكذا المساقاة ، والهدنة على الأصح ويقبله ، وليس شرطا في صحته : الوكالة ، والوصاية .