قاعدة : أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة .
قال : رضي الله عنه " أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة " . الشافعي
وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب ، ومرجعها إلى أن كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض ، وأصل الإقرار البناء على اليقين . الأصل براءة الذمة ،
فلو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع الرجوع ، وعلى [ ص: 54 ] الهبة فلا يمنع الرجوع ، فأفتى أبو سعيد الهروي بإثبات الرجوع ، تنزيلا على أقل السببين وأضعف الملكين ، وأفتى أبو عاصم العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له .
وحكى الرافعي عن الماوردي موافقة والقاضي أبي الطيب ثم قال : ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيان ، وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال أبي سعيد العبادي وقال النووي في فتاويه : الأصح المختار ، قول الهروي وقبول تفسيره بالهبة ورجوعه مطلقا .