خاتمة :
العلوم تنقسم إلى ستة أقسام أحدها فرض كفاية ، وقد مر .
[ ص: 416 ] وهو ما يحتاج إليه العامة في الفرائض : كالوضوء ، والصلاة والصوم . إنما يتوجه بعد الوجوب ، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن : لزمه التعلم قبله ، كما يلزم بعيد الدار السعي إلى الجمعة قبل الوقت . وما كان على الفور فتعلمه على الفور وما لا فلا وإنما يلزم تعلم الظواهر لا الدقائق والنوادر والثاني : فرض عين
. . ومن له مال زكوي ، يلزمه ظواهر أحكام الزكاة ، ومن يبيع ويشتري ، يلزمه تعلم أحكام المعاملات وكذا من له أرقاء ، وكذا ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء وأما معرفة ما يحل ، وما يحرم من مأكول ، ومشروب ، وملبوس . علم الكلام : فليس عينا
قال الإمام : ولو بقي الناس على ما كانوا عليه لنهينا عن التشاغل به . أما إذا ظهرت البدع ، فهو فرض كفاية ، لإزالة الشبه ، فإن ارتاب أحد في أصل منه لزمه السعي في إزاحته . قال في شرح المهذب : فإن فقد الأمران فحرام . والواجب في الاعتقاد التصديق الجازم بما جاء به القرآن والسنة ، وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد ، والعجب ، والرياء ونحوها ، فقال الغزالي : إنها فرض عين .
وقال غيره : من رزق قلبا سليما منها كفاه . وإلا فإن تمكن من تطهيره بغيره لزمه ، وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب .
الثالث : مندوب كالتبحر في العلوم السابقة بالزيادة على ما يحصل به الفرض .
الرابع : حرام كالفلسفة ، والشعوذة ، والتنجيم ، والرمل ، ، وعلوم الطبائعيين ، والسحر ، هذا ما في الروضة . ودخل في الفلسفة : المنطق .
وصرح به النووي في طبقاته ، في فتاويه ، وخلائق آخرون . [ ص: 417 ] ومن هذا القسم : علم الحرف . صرح به وابن الصلاح الذهبي ، وغيره والموسيقى نقل الإجماع عليه . ابن عبد البر
الخامس : مكروه ، والبطالة السادس : مباح كأشعار المولدين في الغزل . كأشعارهم التي لا سخف فيها ولا ما يثبط عن الخير ولا يحث عليه
ذكر هذه الأقسام النووي في الروضة وغيرها ، فقد استكمل العلم أقسام الأحكام الخمسة ، ونظيره في الأقسام المذكورة : النكاح فإنه يكون فرض كفاية كما تقدم ، وفرض عين على من خاف العنت ، ومندوبا لتائق إليه واجد أهبة ، ومكروها لفاقد الأهبة ، والحاجة أو واجدها وبه علة ، كهرم ، أو تعنين ، أو مرض دائم ، ومباحا لواجد الأهبة ، غير محتاج ، ولا علة ، وحراما لمن عنده أربع ، ونظيره في تلك أيضا : ، والحرابة وترك الصلاة ، والزنا ، وفرض كفاية في الجهاد ، والصيال على بضع ، ومندوبا في الحربي إذا قدر عليه ، ولا مصلحة في استرقاقه ، والصائل حيث الدفع أولى من الاستسلام ، ومكروها : في الأسير حيث في استرقاقه مصلحة ، وحراما : في نساء أهل الحرب وصبيانهم ومنه : القتل العمد العدوان ومباحا في القصاص . القتل ، فإنه يكون فرض عين على الإمام في الردة
وله قسم سابع ، وهو : ما لا يوصف بواحد من الستة ، وهو قتل الخطأ . وقريب من ذلك : الطلاق ، فإنه يكون واجبا وهو طلاق الحكمين ، والمولى . ومندوبا ، وهو طلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية ، ومن رأى ريبة يخاف معها على الفرش ، وحراما : وهو البدعي ، وطلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها من القسم ، ومكروها وهو ما سوى ذلك ففي الحديث { } ولا يوجد فيه مباح مستوي الطرفين . هكذا حكاه أبغض الحلال إلى الله الطلاق النووي عن الأصحاب في شرح . قال مسلم العلائي : ويمكن أن يوجد عند تعارض مقتضى الفراق وضده في رأي الزوج .
[ ص: 418 ] فصل :
قال الشاشي في الحلية : ليس لنا سنة على الكفاية ، إلا ابتداء السلام . ، واستدرك عليه أشياء منها : فلو لقي جماعة واحدا أو جماعة فسلم واحد منهم كفى لأداء السنة . صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية ، كابتداء السلام . تشميت العاطس
ومنها : ، فلو سمى واحد من الآكلين أجزأ عنهم . نقله في الروضة عن نص التسمية على الأكل . ومنها : الأضحية إذا الشافعي تأدى الشعار بها والسنة عن جميعهم . ومنها : ما يفعل بالميت مما ندب إليه . ومنها : الأذان والإقامة على الأصح . ضحى بشاة واحد من أهل البيت
قلت : الظاهر أنهما سنتا عين ، وإلا لعدت الجماعة على القول بأنها سنة . والعيد ، والكسوف ، والاستسقاء . ومما يصلح أن يعد منها : ما تقدم من العلم : أنه مندوب . . ولم أر من تعرض لذلك . وتلقين الميت إذا أرتج عليه