باب الوكالة قاعدة :
، وتوكله فيه عن غيره ، ومن لا ، فلا ويستثنى من من صحت منه مباشرة الشيء : صح توكيله فيه غيره
الأول : العبادات البدنية ، إلا الحج والصوم عن الميت ، والمعضوب ، والأيمان ، والنذر واللعان ، والإيلاء ، والقسامة ، والشهادات تحملا وأداء ، وتعليق الطلاق ، والعتق ; والتدبير ، والظهار ، والإقرار ، وتعيين المطلقة ، والمعتق ، والاختيار ، والظافر له الأخذ ، وكسر الباب دون التوكيل فيه ، والوكيل ، والعبد المأذون ، يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما ، والولي إذا نهته عن التوكيل والسفيه المأذون له في النكاح : ليس له التوكيل فيه ، حكاه الرافعي عن ابن كج ; لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته .
قال في الكفاية : . قاله والعبد كذلك . والمرأة : لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها الماوردي والروياني ; لأنه أمر يحوج إلى الخروج . ويستثنى من الثاني مسائل . منها : الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها . ومنها : المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل . ومنها : المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله .
ومنها : الإمام الأعظم إذا كان فاسقا ، لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا حكاه المتولي عن وعلله بأنا إنما لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة ، وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه القاضي حسين السبكي .
ومنها : ، فإنه يصح على النص . المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته
ومنها : من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف ومنها : المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها .
ومنها : : يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه . ومنها : توكيله في طلاق المسلمة ، يصح في الأصح . توكيل الكافر في شراء المسلم
[ ص: 464 ] ومنها : ، يجوز كما في فتاوى توكيل معسر موسرا في نكاح أمة البغوي . ومنها : . توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها