الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام . واستثني صور :

                الأولى : السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين : أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة ، فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل ، والقطع قصاصا [ ص: 486 ]

                الثانية : قال ابن عبد السلام في قواعده : لو انفرد ، بحيث لا يرى ، ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته ، ويوافقه قول الماوردي : إن من وجب له حد قذف ، أو تعزير ، وكان بعيدا عن السلطان : له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه .

                الثالثة : قال في الخادم : القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله ، دون مراجعة الآخر . صرح به الماوردي .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية