قاعدة :
: لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام . واستثني صور
الأولى : السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين : أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة ، فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل ، والقطع قصاصا [ ص: 486 ]
الثانية : قال ابن عبد السلام في قواعده : لو انفرد ، بحيث لا يرى ، ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته ، ويوافقه قول الماوردي : إن من وجب له حد قذف ، أو تعزير ، وكان بعيدا عن السلطان : له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه .
الثالثة : قال في الخادم : القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله ، دون مراجعة الآخر . صرح به الماوردي .