فصل يدخل في هذه القاعدة : . وهي أن يجمع في عقدين حرام وحلال . تفريق الصفقة
ويجري في أبواب وفيها غالبا قولان ، أو وجهان : أصحهما الصحة في الحلال ، والثاني : البطلان في الكل . وادعى في المهمات : أنه المذهب واختلف في علته .
فالصحيح : أنها الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام وقيل : الجهالة بما يخص الملك من العوض .
ومن أمثلة ذلك في البيع : أن يبيع خلا وخمرا ، أو شاة وخنزيرا ، أو عبدا وحرا ، أو عبده وعبد غيره ، أو مشتركا بغير إذن شريكه ، أو مال الزكاة قبل إخراجها ، أو الماء الجاري مع قراره ، أو غير الجاري ، وقلنا : الماء لا يملك . والأظهر الصحة في القدر المملوك بحصته من المسمى .
ومنها : أن يهب ذلك ، كما صرح به في التتمة ، فيما إذا . وهب عبدا فخرج بعضه مستحقا أن يرهنه ، أو يصدقه ، أو يخالع عليه
وفي النكاح : أن ، فالأظهر : صحة النكاح في الحرة . وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية ، أو أجنبية ومحرم أو خلية . يجمع من لا تحل ، له الأمة : بين حرة وأمة في عقد
[ ص: 109 ] ومعتدة ، أو مزوجة . وكذا لو ، فإنه يبطل في الأختين وفي الأمة : القولان . جمع من تحل له الأمة بين أمة وأختين
وفي . بطلت في الزائد : وفي الباقي : القولان أظهرهما : الصحة . الهدنة : إذا زادت على القدر الجائز
وفي ، بطل العقد فيه . وسقط من الحزب الآخر مقابله وهل يبطل العقد في الباقي : فيه القولان . أصحهما : لا . المناضلة : إذا كانت بين حزبين ، فظهر في أحدهما من لا يحسن الرمي
وفي الضمان والإبراء : لو ، أو قال : ضمنت لك الدراهم التي على فلان ، فهل يصح في ثلاثة ; لأنها القدر المستيقن : أبرأتك من الدراهم التي عليك ، وهو لا يعلم قدرها
وجهان من تفريق الصفقة . كذا في الروضة وأصلها في الصداق ومقتضاه الصحة .
وذكر المسألة في باب الضمان ، وقالا : وجهان ، كما لو . وهل يصح في الشهر الأول ومقتضاه تصحيح البطلان ، فإنه الأصح في مسألة الإجارة . أجر كل شهر بدرهم
ولو ، ففي أصل الروضة : صارت هديته كهدية من لم تعهد منه الهدية ، ومقتضاه : تحريم الكل . أهدى من له عادة بالإهداء للقاضي ، وزاد على المعتاد قبل الولاية
قال في المهمات : والقياس تخصيص ذلك بما زاد ، وتخريج الباقي على تفريق الصفقة .
وحينئذ فتصير الهدية مشتركة على الصحيح ، فإن زاد في المعنى ، كأن أهدى الحرير بعد أن كان يهدي الكتان ، فهل يبطل في الجميع ، أو يصح فيها بقدر قيمة العادة فيه نظر ، والأوجه : الأول انتهى .
وقال البلقيني : المعتمد اختصاص التحريم بالزيادة ، فإن تميزت ، وإلا حرم الكل . وفي إحياء الموات : لو ، فقيل : يبطل في الجميع ; لأنه لا يتميز ما يقدر عليه من غيره . وقال تحجر الشخص فأكثر مما يقدر على إحيائه المتولي . يصح فيما يقدر عليه . قال في الروضة : وهو قوي .
وفي الوصية : لو ، بطلت في الوارث . وفي الآخر : وجهان : أصحهما : الصحة . أوصى بثلثه لوارث وأجنبي
وألحق بعضهم بذلك : ما إذا ، فالمعروف فيه الجزم بالصحة في الثلث . أوصى بأكثر من الثلث ، ولا وارث له
وفي الشهادات : لو ، هل تبطل في الكل ، أو فيما لا يجوز خاصة ، ويقبل فيما يجوز فيه قولا تفريق الصفقة . جمع في شهادته بين ما يجوز ، وما لا يجوز
ومن أمثلته : لو . بطلت في الزائد ، وفي الألف المدعى بها قولا تفريق الصفقة أصحهما : الصحة . [ ص: 110 ] ادعى بألف : فشهد له بألفين
تنبيه :
ذكروا لجريان الخلاف في تفريق الصفقة شروطا :
الأول : ، فإن كانت فيها ، صح فيما يصح فيه قطعا . أن لا يكون في العبادات
فلو ، صح لسنة قطعا . عجل زكاة سنتين
ولو : انعقدت واحدة قطعا . نوى حجتين
ولو . انعقدت بركعتين قطعا ، دون الأخيرتين لأنه لما سلم منهما خرج عن الصلاة فلا يصير شارعا في الأخيرتين ، إلا بنية وتكبيرة . ذكره نوى في النفل : أربع ركعات بتسليمتين في فتاويه . القاضي حسين
ويستثنى صور : الأولى : لو ، بطل فيما عدا اليوم الأول ، وفيه وجهان ، أصحهما : الصحة . نوى في رمضان صوم جميع الشهر
الثانية : لو ، بطل في أحدهما ، وفي الآخر وجهان . أصحهما : الصحة . نوى التيمم لفرضين
وقد انعكست هذه المسألة على الزركشي ، فقال ، في قواعده : صح لواحد قطعا . وفي الآخر خلاف ، وهو غلط .
الثالثة : ، لم يقبل فيما زاد على القدر المحتمل . وفي المحتمل : وجهان . أصحهما : القبول فيه . ادعى على الخارص الغلط بما يبعد
الرابعة : . بطل ما صادف النية قطعا ; وفي الماضي وجهان أصحهما : لا . نوى قطع الوضوء في أثنائه
قال في الخادم : وهي من مسائل تفريق الصفقة في العبادات .
الخامسة : ، ووصل البلل إلى أسفل القوي ، وقصدهما ، لم يصح في الأعلى ، وفي الأسفل وجهان أصحهما : الصحة . مسح أعلى الخفين ، وهو ضعيف
السادسة : فوجهان في البحر . أصحهما : الصحة صلى على موتى ، واعتقدهم أحد عشر ، فبانوا عشرة
والثاني : البطلان ; لأن النية قد بطلت في الحادي عشر ، لكونه معدوما ، فتبطل في الباقي .
السابعة : ، فالذي يظهر أن يكون فيه وجهان من تفريق الصفقة ، لكن في البحر : إن جهل الحال صحت ، وإلا فلا . كمن صلى على حي وميت ، وفيما قاله نظر . صلى الظهر قبل الزوال
الثامنة : ولم أر من تعرض لها - إذا ، وتقطع فإن الماء يتعين في المجاوز قطعا ، وفي غيره وجهان أصحهما : يجزي فيه الحجر . ذكره [ ص: 111 ] في شرح المهذب ، وجزم به في الكفاية . ونقله جاوز الغائط الأليتين ، أو البول الحشفة عن النص ، القاضي حسين والروياني عن الأصحاب
والثاني : يجب غسل الجميع ، حكاه في الحاوي .
الشرط الثاني : ، فإن كان ، كالطلاق ، والعتق بأن أن لا يكون مبنيا على السراية ، والتغليب ، نفذ فيما يملكه إجماعا طلق زوجته وغيرها ، أو أعتق عبده وغيره ، أو طلقها أربعا
الثالث : ، ليخرج ما إذا أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص ، أوالجزئية ، فإنه يبطل في الكل ، ولم يقل أحد بأنه يصح في الثلاثة : وغلط اشترط الخيار أربعة أيام البالسي ، في شرح التنبيه ، حيث خرجها على القولين ، وما إذا ، فإنه يبطل في الجميع : ولم يقل أحد بالصحة في البعض ; لأنه ليست هذه بأولى من هذه ، وغلط صاحب الذخائر بتخريجها . عقد على خمس نسوة ، أو أختين معا
ولو في عقد فطريقان : أظهرهما عند جمع من تحل له الأمة لإعساره بين حرة وأمة الإمام ، وابن القاص أنه على القولين . وقال ابن الحداد وأبو زيد وآخرون : يبطل قطعا لأنه جمع بين امرأتين ، يجوز إفراد كل منهما ، ولا يجوز الجمع ، فأشبه الأختين . والأول فرق بأن الأختين ليس فيهما أقوى . والحرة أقوى .
واستثني من هذا الشرط مسألتا المناضلة ، والتحجر السابقتان فإن الأصح فيهما : الصحة . تخريجا على القولين ، مع أنه لا يتعين الذي يبطل فيه .
الرابع : ، ليخرج ما لو إمكان التوزيع ومن ذلك : ما لو باع أرضا مع بذر ، أو زرع . لا يفرد بالبيع ، فإنه يبطل في الجميع على المذهب . وقيل : في الأرض القولان . باع مجهولا ومعلوما
واستثني من ذلك مسألة ، فإن الماء الجاري مجهول القدر . بيع الماء مع قراره
الخامس : ، ليخرج ما لو أن لا يخالف الإذن فالمذهب : البطلان في الكل ، لمخالفة الإذن . وقيل : تخرج على تفريق الصفقة استعار شيئا ليرهنه على عشرة فرهنه بأكثر
ولو لم يستحق شيئا من الأجرة ، أو تسعة فإن كان طول السدى عشرة ، استحق من الأجرة [ ص: 112 ] بقدره ، لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه : وإن كان طوله تسعة ، لم يستحق شيئا حكاه استأجره لينسج له ثوبا ، طوله عشرة أذرع ، في عرض معين ، فنسج أحد عشر الرافعي عن التتمة .
ولو : بطل في الكل على الصحيح . وقيل : بل في القدر الزائد ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة ، واختاره أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين السبكي .
ونظير ذلك : ، فأفتى أن يشرط الواقف : أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلا فيزاد الشيخ ولي الدين العراقي بالبطلان في الكل ، قياسا على مسألة الرهن .
وأفتى قاضي القضاة : جلال الدين البلقيني بالصحة ، في القدر الذي شرطه الواقف . قال له الشيخ ولي الدين : أنت تقول بقول الماوردي في الرهن قال : لا . قال : فافرق . قال : حتى أعطي المسألة كتفا .
قلت : والمسألة ذكرها الزركشي في قواعده . وقال : لم أر فيها نقلا ، والظاهر أنها على خلاف تفريق الصفقة ، حتى يصح في المشروط وحده : وذكرها أيضا الغزي ، في أدب القضاء ، وقال : لا نقل فيها والمتجه : التخريج على تفريق الصفقة ، انتهى .
فائدة : قال الزركشي : : مخالفة إذن وصفي ، كمسألة مخالفة الإذن على ثلاثة أقسام ، ومخالفة إذن شرعي ، كمسألة الإعارة للرهن . ومخالفة إذن شرطي ، كمسألة إجارة المرهون المذكورة . إجارة الوقف
السادس : ، فلو زاد في العرايا على القدر الجائز . فالمذهب : البطلان في الكل : وفي المطلب عن أن لا يبنى على الاحتياط الجويني : تخريجه على القولين .
ولو ، فالمجزوم به في الصداق في أصل الروضة فساد الصداق ، والذي في التنبيه : أنه يبطل الزائد فقط ، ويصح في قدر مهر المثل من المسمى وأقره في التصحيح ، وصححه في أصل الروضة ، في أصدق الولي عن الطفل أو المجنون ، عينا من ماله أكثر من مهر المثل ، ثم حكي عن نكاح السفيه ابن الصباغ : أن القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل من المسمى ، وأن الفرق أنه على قوله : يجب مهر المثل في الذمة ، وعلى الأول : تستحق الزوجة مهر المثل من المسمى .
قال ابن الرفعة : فهذا تناقض ، إذ لا فرق بين ولي الطفل ، وولي السفيه .
وقال السبكي : في تصوير المسألة بين الأصحاب ، وابن الصباغ : نظر : فإن الولي [ ص: 113 ] إن لم يتعرض للمهر ، فالعقد إنما يكون على الذمة ، ولا يصح إلا بمهر المثل ، لا بمسمى غيره ، فلا يتحقق الخلاف .
وإن أذن في عين هي أكثر من مهر المثل فينبغي أن يبطل في الزائد . وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة ، أو هو كبيعه بالإذن عينا من ماله .
قال : ويمكن أن يصور ، لكن يأتي فيه الخلاف في إذنه في البيع . بقوله : انكح فلانة ، وأصدقها من هذا المال ، فأصدق منه أكثر من مهر مثلها
قال : وقد تصور بما إذا ، فعند لم ينص على المهر ، وعقد على زائد من غير نقد البلد ابن الصباغ : يرجع إلى مهر المثل من نقد البلد . وعند غيره : يصح في قدر مهر المثل مما سمي . انتهى .
السابع : أن يورد على الجملة ليخرج ما لو ، فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعا ، ولا في الشهر الأول على الأصح . قال : أجرتك كل شهر بدرهم
ولو قال : ضمنت نفقة الزوجة ، فالضمان في الغد ، وما بعده فاسد ، وهل يصح في يوم الضمان ؟ وجهان . أصحهما : لا ، بناء على مسألة الإجارة .
الثامن : فلو أن يكون المضموم إلى الجائز يقبل العقد في الجملة : صح نكاح البنت على المذهب ; لأن المضموم لا يقبل النكاح ، فلغا . وقيل : بطرد القولين . قال : زوجتك بنتي وابني ، أو وفرسي
تنبيه :
ومثاله : ما قالوه في الشفعة : لو كما تفرق الصفقة في المثمن تفرق في الثمن بطل البيع في ذلك القدر ، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة في الابتداء . خرج بعض المسمى مستحقا