فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا : قاعدة " إذا غلب جانب الحضر " لأنه اجتمع المبيح ، والمحرم فغلب المحرم . اجتمع في العبادة جانب الحضر ، وجانب السفر
فلو . أتم مسح مقيم . مسح حضرا ، ثم سافر ، أو عكس
ولو ، فكذلك على الأصح عند مسح إحدى الخفين حضرا ، والأخرى سفرا النووي طردا للقاعدة .
[ ص: 114 ] ولو أحرم قاصرا ، فبلغت سفينته دار إقامته أتم .
ولو ، فليس له القصر . شرع في الصلاة في دار الإقامة ، فسافرت سفينته
واستشكل تصويره ; لأن القصر شرطه النية في الإحرام . ولا يصح بنيته في الإقامة فامتناع القصر إذا سافر أثناءها ، لفقد نيته ، لا لتغليب حكم الحضر .
وأجيب : بأنا نعلل وجوب الإتمام بعلتين . إحداهما : اجتماع حكم الحضر ، والسفر والأخرى : فقد نية القصر .
ولو : امتنع القصر . قضى فائتة سفر في الحضر ، أو عكسه
ولو : حرم الفطر على الصحيح . أصبح صائما في الإقامة ، فسافر أثناء النهار ، أو في السفر ، فأقام أثناءه
ولو : لم يجز له بلا خلاف قاله في شرح المهذب . ابتدأ النافلة على الأرض ، ثم أراد السفر فأراد ترك الاستقبال
ولو ، أو قبل فراغهما في جمع التأخير : صارت الأولى قضاء . أقام بين الصلاتين : بطل الجمع
ولو : لم تبطل ، فإن نوى الإقامة بعده بطلت على الصحيح . شرع المسافر في الصلاة بالتيمم ، فرأى الماء
ولو : أتمها . وهل تجب الإعادة ؟ وجهان . أحدهما : نعم لأنه صار مقيما ، والمقيم تلزمه الإعادة والثاني : لا وبه قطع نوى الإقامة ، ولم ير ماء الروياني ، واختاره ابن الصباغ .
قال البغوي : ولو لم تبطل . ولم تجب الإعادة في الأصح ، كما لو وجد الماء . نقل ذلك في شرح المهذب . وأقره ، فعلى ما ذكره اتصلت السفينة التي يصلي فيها بدار الإقامة في أثناء صلاته بالتيمم الروياني ، والبغوي . يستثنى ذلك من القاعدة .
فرع :
ولدته ، ولم أره منقولا لو ; بأن اتصلت الصفوف إليه ، فصلى مع الإمام ركعة ، ثم نوى المفارقة جاز وصح إتمامه الجمعة . أحرم بالجمعة في سفينة بدار الإقامة على الشط
فلو سارت السفينة ، والحالة هذه ، وفارقت عمران البلد ، فيحتمل أن يتم الجمعة ; لأنه أدركها بإدراك ركعة مع الإمام ، والوقت باق . ويحتمل أن تنقلب ظهرا ; لأن الجمعة شرطها دار الإقامة ، فلما فارقها أشبه ما لو خرج الوقت في أثنائها . ويحتمل أن تبطل الصلاة بالكلية لأنه طرأ مانع من إتمامها جمعة والوقت باق . وفرضه الجمعة ، وهو عاص بمفارقته بلد الجمعة قبل انقضائها ، ومتمكن من العود إليها لإدراكها ، ومن [ ص: 115 ] فرضه الجمعة لا يصح منه الظهر قبل اليأس منها . وهذا الاحتمال أوجه عندي ، ولم أر المسألة مسطورة .