فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا ، قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي ، قدم المانع " ومن فروعها لو ، فالأصح أنه لا يغسل . استشهد الجنب
ولو : حرم فعلها . ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة
ولو تشطر الصداق في الأصح ، كما لو ارتد وحده . ارتد الزوجان معا
ولو : لا قصاص . جرحه جرحين : عمدا ، وخطأ ، أو مضمونا ، وهدرا ، ومات بهما
ولو كان ابن الجاني ابن ابن عم لم يعقل ، وفي قول : نعم ، كما يلي النكاح ، في هذه الصورة .
وأجاب الأول : بأن البنوة في العقل مانعة ، فلا يعمل معها المقتضي ، وفي ولاية النكاح ليست بمانعة ، بل غير مقتضية ، فإذا وجد مقتض ، عمل .
ونظير ذلك : ما ذكره ابن المسلم في استحقاق الخنثى السلب إن قلنا : المرأة لا تستحقه . قال : يحتمل وجهين ، منشؤهما التردد في أن الذكورة مقتضية ، أم الأنوثة مانعة ؟
قال : والأظهر الاستحقاق ، ولو ، كأن نام بعد الزوال . فهل يكره له السواك ؟ قال تغير فم الصائم بسبب غير الصوم الزركشي : قياس هذه القاعدة الكراهة . وصرح : بأنه لا يكره وخرج عن هذه القاعدة صور : المحب الطبري
منها : . يوجب غسل الجميع والصلاة وإن كان الصلاة على الكفار والشهداء حراما . واحتج له اختلاط موتى المسلمين بالكفار ، أو الشهداء بغيرهم : بأن النبي صلى الله عليه وسلم { البيهقي } مر بمجلس ، فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ، فسلم عليهم .
ومنها : ، ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة ، فتجب مراعاة الصلاة . يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام
ومنها : واجبة . وإن كان سفرها وحدها حراما . الهجرة على المرأة من بلاد الكفر