الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              ومما يدل على تحريم العينة: حديث ابن مسعود يرفعه " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له ".

                                                              [ ص: 472 ] ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة، لا يشهد بمجرد الربا، ولا يكتبه.

                                                              ولهذا قرنه بالمحل والمحلل له، حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح، كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع.

                                                              وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل ؟ فلعن المعقود له.

                                                              والمعين له على ذلك العقد، ولعن المحل والمحلل له، فالمحلل له: هو الذي يعقد التحليل لأجله والمحل: هو المعين له بإظهار صورة العقد كما أن المرابي: هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به.

                                                              فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم.

                                                              السابع: ما صح عن ابن عباس أنه قال " إذا استقمت بنقد، فبعت بنقد، فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق " رواه سعيد وغيره.

                                                              ومعنى كلامه: أنك إذا قومت السلعة بنقد، ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس. فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا.

                                                              [ ص: 473 ] الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " يعني العينة.

                                                              وهذا - وإن كان مرسلا - فهو صالح للاعتضاد به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده.

                                                              ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ".

                                                              وقوله أيضا، فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي [ ص: 474 ] صلى الله عليه وسلم قال " أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير " والحر - بكسر الحاء وتخفيف الراء - هو الفرج.

                                                              فهذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكنه بتغيير أسمائها، وإظهار صور تجعل وسيلة إلى استباحتها، وهي الربا والخمر والزنا، فيسمى كل منها بغير اسمها، ويستباح الاسم الذي سمي به، وقد وقعت الثلاثة.

                                                              وفي قول عائشة " بئسما شريت، وبئسما اشتريت " دليل على بطلان العقدين معا وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الثاني عقد ربا، والأول وسيلة إليه.

                                                              وفيه قول آخر في المذهب:أن العقد الأول صحيح؛ لأنه تم بأركانه وشروطه، فطريان الثاني عليه لا يبطله وهذا ضعيف، فإنه لم يكن مقصودا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته ؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب.

                                                              فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ؟

                                                              قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء، وهي [ ص: 475 ] عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في الذمة دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا، لكن في إحدى الصورتين: البائع هو الذي استغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي استغلت ذمته، فلا فرق بينهما.

                                                              وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة، بل وقع اتفاقا.

                                                              وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين.

                                                              أحدهما: أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز.

                                                              والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه.

                                                              والفرقان ضعيفان.

                                                              أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به النصوص المطلقة على تحريم العينة.

                                                              والعينة فعلة من العين، قال الشاعر:


                                                              أندان أم نعتان، أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه

                                                              ؟ [ ص: 476 ] قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليه، وليست به إلى السلعة حاجة.

                                                              وأما الفرق الثاني.

                                                              فكذلك؛ لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية