المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له 
وتحته مطالب: 
المطلب الأول: الاختلاف في أصل عقد الهبة 
إذا دفع شخص لآخر مبلغا من المال، فاختلف الدافع والقابض، فقال الدافع: أردت الهبة، قال القابض: أردت القرض أو الصدقة،  ونحو ذلك: 
فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن فللعلماء قولان: 
القول الأول: أن القول قول الدافع. 
وبه قال الحنفية،  وبعض الشافعية،  لكن اشترط الشافعية  لتصديق الدافع اليمين. 
جاء في مجمع الأنهر: "ولو اختلف: فقال الواهب: كانت هبة، وقال الموهوب له: صدقة، فالقول للواهب". 
القول الثاني: أنهما يتحالفان، فيحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر، وإثبات دعواه، وإذا حلفا فسخ العقد بينهما.  [ ص: 220 ] 
وبه قال بعض الشافعية. 
وحجته: أن كل واحد منهما مدع، ومدعى عليه، ولا بينة لواحد منهما تثبت دعواه، فلا بد من التحالف في هذه الحال. 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- أنه يرجع إلى القرائن إن وجد ما يؤيد قول أحدهما، وإلا رجع للأصل، وهو عدم الهبة. 
* * * 
				
						
						
