المطلب الثاني: اختلاف الواهب والموهوب له في صفة العين الموهوبة  
مثال ذلك: أن يقول للواهب: وهبتك هذا الكتاب الذي تحقيقه كذا. 
فقال الموهوب له: بل ذلك الكتاب الذي تحقيقه كذا، فإن كان لأحدهما بينة، فالقول قوله، وإن لم يكن لأحدهما بينة، فقد نص الحنفية  على أن القول قول الموهوب له بيمينه; لأن الواهب يدعي هبة شيء ينكره الموهوب له، ولا بينة للواهب، فيكون القول قول المنكر بيمينه. 
والأقرب: إن كان هناك قرائن تؤيد قول أحدهما رجع إليها، وإلا رجع إلى الأصل، وهو قول الواهب; إذ الأصل عدم الهبة في غير ما ادعاه. والله أعلم. 
* * *  [ ص: 221 ] 
				
						
						
