وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، وقال في موضع آخر: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا : فدل بهذا على أن وقد حكم بذلك الحمل قد يكون ستة أشهر، عثمان، وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومسائل الرضاع وما يحرم منه مذكور في (النساء) [23]. وعلي،
[ ص: 524 ] في قول وتجبر المرأة ذات الزوج على إرضاع ولدها من زوجها التي هي في عصمته مالك، وغيرهما، قال وأبي ثور، : إلا أن تكون من ذوات الشرف اللاتي لا ترضع مثلهن، فذلك على الأب. مالك
وأصحابه: ليس له أن يجبرها، فإن استأجرها بأجر معلوم فقبلت; فلا أجر لها. أبو حنيفة
إلا ألا يقبل غيرها، فتجبر على إرضاعه بأجرها، وهي أحق برضاعه من غيرها إن طلبت ذلك; إذ الرضاع من حقوق الأمهات. ولا تجبر المطلقة طلاقا بائنا على رضاع ولدها من الذي طلقها،
وعلى المطلقة الطلاق الذي تملك فيه الرجعة رضاع ولدها حتى تنقضي العدة; لأن نفقة الأب جارية عليها، وعصمته غير زائلة عنها.
وإذا كان الرجل عديما، فوجد من يرضع له بغير أجرة; فذلك له; إلا أن ترضى الأم بذلك; فتكون أحق.
وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك روى ابن وهب عن وأشهب : أن المعنى: وعلى الوارث ألا يضار. مالك
والنفقة من مال الأب إن كان له مال، فإن لم يكن له مال; فهو فقير من [ ص: 525 ] فقراء المسلمين.
وروي عن أيضا: أن مالك فإن لم يكن لها لبن، وكان لها مال; فرضاعه عليها في مالها. على الأم أن ترضعه إذا لم يكن للأب مال، أو لم يقبل غيرها،
: لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا. الشافعي
وأصحابه: أبو حنيفة فإن لم يكن له ولي; ففي بيت المال. نفقته وأجرة رضاعه على كل ذي رحم على مقادير مواريثهم،
الحسن، والنخعي، وغيرهم: رضاعه ونفقته على كل وارث. وأبو ثور،
ابن حنبل، وإسحاق : على العصبة الرجال دون النساء، وروي ذلك عن نفقة اليتيم رضي الله عنه. عمر بن الخطاب
وروى عن ابن القاسم في «الأسدية» : أن الآية منسوخة، ولم يذكر ما نسخها. مالك
النحاس: يشبه أن يكون الناسخ لها: أنه لما أوجب للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول، والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفعه; نسخ ذلك أيضا عن الوارث.