كتاب النكاح 
م1 - اتفقوا : على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع   . 
قال الله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع   [النساء : 3] . 
 [ ص: 108 ] م2 - واتفقوا : على أن من تاقت نفسه إليه ، وخاف العنت ، فإنه يتأكد في حقه . 
ويكون أفضل له من الحج التطوع ، والجهاد التطوع ، والصلاة والصوم المتطوع بهما . 
وزاد  أحمد  ، فبلغ به إلى الوجوب ، مع الشرطين ، وهما : أن تتوق نفسه ، ويخاف العنت ، رواية واحدة . 
 [ ص: 109 ] م 3 - واتفقوا : على أن من تاقت نفسه إليه ، وأمن العنت ، فالمستحب له أن يتزوج إجماعا أيضا 
وهل يجب في حقه - في مذهب  أحمد   - أم لا ؟ 
اختلف أصحابه ، فعلى اختيار أبي بكر بن عبد العزيز  ، وأبي حفص البرمكي   : يجب ؛ لأنهما أخذا بالوجوب في الجملة ، ولم يفرقا . 
واختار الباقون الاستحباب . 
				
						
						
