م2 - واختلفوا : هل اللعان يمين ، أو شهادة ؟
فقال ، مالك : هو يمين ، فيصح والشافعي ، أو أحدهما ؟ . اللعان بين كل زوجين ، حرين كانا أو عبدين ، أو أحدهما ، أو عدلين ، أو فاسقين
[ ص: 248 ] وقال : هو شهادة ، فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة ، وذلك بأن يكونا : حرين ، مسلمين ، فأما العبدان ، أو المحدودان في القذف ، فلا يجوز عنده لعانهما ، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة ، والآخر ليس من أهلها ، واللعان عنده شهادة . أبو حنيفة
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب : وهي التي اختارها أبي حنيفة . الخرقي
والأخرى : كمذهب ، وهي أظهر الروايتين . مالك