م3 - واختلفوا : هل يصح ؟ اللعان لنفي الحمل قبل وضعه
فقال ، أبو حنيفة : إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهما ، ولا ينفى عنه ، فإن قذفها بصريح الزنا ، لاعن للقذف ، ولم ينف نسب الولد ، وسواء ولدته لستة أشهر ، أو لأقل منها . وأحمد
وقال ، مالك : يلاعن لنفي الحمل . والشافعي
[ ص: 249 ] إلا أن يشترط في ذلك أن يكون استبرأ بحيضة أو ثلاث حيض ، على خلاف في مذهبه بين أصحابه . مالكا