م4 - واتفقوا : على أن واقعة . فرقة التلاعن
ثم اختلفوا : بماذا يقع ؟
فقال ، أبو حنيفة في أظهر روايتيه : لا يقع إلا بلعانها ، وحكم الحاكم . وأحمد
وقال : يقع بلعانهما خاصة ، وهي رواية عن مالك أيضا ؟ . أحمد
وقال : يقع بلعان الزوج خاصة . الشافعي