م20 - واختلفوا:
فقال أصحاب هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع. لا يشبع منها. أبي حنيفة:
[ ص: 159 ] وعن مالك، روايتان: إحداهما: يجوز له الشبع. وأحمد
وزاد جواز التزود منها. مالك:
والأخرى: مقدار الجواز من ذلك المسكة، ولا ينتهي إلى الشبع.
وعن قولان كالروايتين. الشافعي: