الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 276 ] باب الكفن

م1 - اتفقوا : على وجوب تكفين الميت ، وأنه مقدم على الدين والورثة .

ثم اختلفوا : في صفته المجزئة ، فقال أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل ، وإن كفن في ثلاثة أثواب : أحدها حبرة ، والآخران أبيضان ، فهو أحب إليه ، والحبرة برود يمنية .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف ، والمستحب البياض في كلها ، ويجزئ الواحد .

فأما كفن المرأة : فهو خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها . عند الشافعي وأحمد . [ ص: 277 ] وقال أبو حنيفة : الأفضل ذلك ، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب ، جاز ، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة .

وقال مالك : ليس للكفن حد ، وإنما الواجب ستر الميت .

فأما تكفينها في المعصفر ، والمزعفر ، والحرير : فقال الشافعي ، وأحمد : يكره .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يكره .

وكفن المرأة إن كان لها مال ففي مالها : عند أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد .

فإن لم يكن له مال : فقال مالك : هو على زوجها .

وأما أبو حنيفة فلم يوجد عنه نص في ذلك ، إلا أن أبا يوسف قال : هو على زوجها .

وقال محمد : هو على بيت المال .

فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما .

وقال أحمد : لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال .

وقال الشافعي : هو على الزوج بكل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية