م2 - واختلفوا : هل ؟ الزكاة في عروض التجارة واجبة في قيمتها ، أو في أعيانها
فقال : تجب في عينها ، ولكن تعتبر القيمة ، فإذا بلغت نصابا ، فإن شاء أخرج ربع عشرها من جنسها ، وإن شاء أخرج ربع عشر قيمتها . أبو حنيفة
وقال ، مالك : الزكاة واجبة في قيمتها لا في أعيانها ويخرج من القيمة . وأحمد
وقال : الوجوب في القيمة ، قولا واحدا . وهل يخرج منها ، أو من قيمتها ؟ على قولين . الشافعي