م4 - واختلفوا : في ، هل تمنع وجوب الزكاة ؟ نقصان النصاب في بعض الحول
فقال : إذا وجد النصاب في طرفي الحول ، ونقص في وسطه لم يمنع ذلك الوجوب على الإطلاق . أبو حنيفة
وقال ، مالك : نقصان النصاب في بعض الحول ، يمنع وجوب الزكاة ، ولا فرق بين عروض التجارة وبقية الأموال . وأحمد
وقال : نقصان النصاب في عروض التجارة لا يمنع وجوب الزكاة ، فأما في بقية الأموال كلها فإنه يمنع كمذهب الشافعي مالك . وأحمد
وقال : نقصان الحبة والحبتين لا تؤثر في نقصان النصاب . أحمد