م5 - واختلفوا : فيما ؟ إذا استفاد مالا في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف به
فقال ، أبو حنيفة : يضمه إلى ماله ، إذا كان من جنسه ، ويزكيه بحول أصله ، [ ص: 334 ] إلا في أثمان الإبل المزكاة ، فإنه يستأنف بها حولا . ومالك
وقال ، الشافعي : يستأنف به الحول ، ولا يضم . وأحمد
وقال : إن كان حيوانا ضم ما استفاده منه إلى ما كان في يديه ، وزكاه ، وإن كان عينا استأنف به حولا . مالك