م4 - واختلفوا : في . مصرف الركاز
فقال : فيه قوله بالمعدن . أبو حنيفة
وقال : يصرف مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن . الشافعي
وعن روايتان ، إحداهما : مصرف الفيء . أحمد
والأخرى : مصرف الزكاة .
وقال : هو والغنائم ، والجزية ، وما أخذ من تجار أهل الذمة . مالك
وما صولحوا عليه الكفار ، ووضائع الأرضين كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة.