الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م5 - واختلفوا : فيمن وجد في داره ركازا وكان ملكها عن غيره .

فقال أبو حنيفة : يخمسه ، والباقي لصاحب الخطة ، ولوارثه من بعده ، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال . [ ص: 340 ] واختلف أصحاب مالك ، فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من قال : لصاحب الأرض الأول ، ومنهم من قال : تنظر الأرض التي وجد فيها فإن كانت عنوة ، كانت للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها .

وقال الشافعي : هو لواجده إن ادعاه ، فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه .

وعن أحمد روايتان إحداهما : هو له ويخمسه ، والأخرى : كمذهب الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية