م5 - واختلفوا : فيمن . وجد في داره ركازا وكان ملكها عن غيره
فقال : يخمسه ، والباقي لصاحب الخطة ، ولوارثه من بعده ، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال . [ ص: 340 ] واختلف أصحاب أبو حنيفة ، فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من قال : لصاحب الأرض الأول ، ومنهم من قال : تنظر الأرض التي وجد فيها فإن كانت عنوة ، كانت للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها . مالك
وقال : هو لواجده إن ادعاه ، فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه . الشافعي
وعن روايتان إحداهما : هو له ويخمسه ، والأخرى : كمذهب أحمد . الشافعي