م6 - واتفقوا : على أنه لا تجب ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين عن الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، ومسك ، وسمك ، وغيره : أنه إذا بلغ قيمة ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة ، ووافقه أحمد في اللؤلؤ ، والعنبر . أبو يوسف