[ ص: 341 ] باب زكاة الفطر
م1 - واتفقوا : على وجوب . زكاة الفطر على الأحرار المسلمين
ثم اختلفوا : في صفة من تجب عليه منهم .
فقال مالك ، ، والشافعي : هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته ، لنفسه ، وعياله الذين يلزمه مؤنتهم ، بمقدار زكاة الفطر ، فإذا كان ذلك عنده لزمته . [ ص: 342 ] وقال وأحمد : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، أو ما قيمته نصاب ، فاضلا عن : مسكنه ، وأثاثه ، وثيابه ، وفرسه ، وسلاحه ، وعبده . أبو حنيفة