م5 - واختلفوا : في . المحصر بالمرض
فقال : المحصر بالمرض كمن أحصر بالعدو عنده سواء . أبو حنيفة
وقال ، [ ص: 541 ] مالك ، والشافعي : إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل ، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت ، فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء . وأحمد