م19 - واختلفوا : فيما . إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ، ومالك الطعام غائب
فقال ، وأكثر أصحاب مالك ، وبعض أصحاب الشافعي : يأكل من مال الغير بشرط الضمان . [ ص: 599 ] وقال أبي حنيفة ، وبقية أصحاب أحمد ، وأصحاب أبي حنيفة : يأكل من الميتة . الشافعي