فصل [في المفقود، والحكم في ماله، وتعميره والنفقة على زوجته وولده]
وقال ينفق على زوجة المفقود في الأربع سنين، ولا ينفق عليها في الأربعة الأشهر وعشر؛ لأنها معتدة، وينفق على بنيه الصغار حتى يحتلموا، وعلى بناته حتى يتزوجن، ويدخل بهن. مالك:
والمفقود ثلاثة: فقيد في أرض الإسلام، وفقيد في أرض الحرب، وفقيد فيما بين الصفين في أرض الحرب، أو في أرض الإسلام.
واختلف أهل العلم في فقال فقيد أرض الإسلام، هو على الحياة، ولا يقسم ماله إلا بالتعمير، وينفق على بنيه وبناته حسب ما تقدم، فإن ثبت أنه مات قبل ذلك رجع عليهم، وزوجته بالخيار بين أن تقيم على الزوجية وتنفق من ماله حتى يموت بالتعمير وترث حينئذ، أو تقوم بالطلاق لما لحقها من الضرر في عدم الإصابة. مالك:
واختلف في مهور نسائه وفي الديون التي عليه إلى أجل، فقال في [ ص: 2245 ] كتاب محمد: تؤخر إلى أجلها. وقال مالك في كتاب ابن حبيب: تعجل إذا انقضت الأربع سنين. أصبغ
والأول أحسن؛ لأن محمله على الحياة، وإنما قضي للزوجة بالطلاق لحقها في الإصابة، وقال بعض أهل العلم: الزوجة والمال سواء، لا يفرق بينه وبين زوجته حتى يبلغ التعمير، وقال بعضهم: يفرق بينه وبين زوجته، ويقسم ماله بعد انقضاء الأربع سنين.