فصل [الخلع طلاق أم فسخ؟]
طلقة بائنة. مالك وقال الخلع عند ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق: هو فسخ. وفي كتاب محمد عن - رضي الله عنه - "أن عثمان حيضة". وهذا دليل على أنه كان يرى الخلع فسخا. وقال عدة المختلعة إن أبو ثور: كان فسخا. وإن قال: خالعتك على ألف، كان [ ص: 2522 ] طلاقا وله الرجعة. وقال قال: طلقتك على ألف، هو فسخ إذا لفظ بالخلع ولم يذكر طلاقا، وهو نحو قول الشافعي: وفي أبي ثور. البخاري: لثابت: "خذ الحديقة وطلقها تطليقة". فأمره أن يوقع تطليقة، وليس كذلك إذا قال: قد خالعتك بالحديقة، ولم يذكر طلاقا، فهو أشكل. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
واختلف عن في كون الطلقة بائنة هل ذلك شرع أم لا؛ لأنه قصد المخالع؟ فقال فيمن مالك كانت بائنا، والشرط باطل; لأن سنة الخلع إذا لم يشترط فهي بائنة، وشرطه لا يحيل سنة الخلع. أعطت زوجها شيئا على أن يطلق طلقة رجعية:
وذكر أن له شرطه، ورأى أن ذلك من حقوق الزوجين ليس بشرع، وهو أبين، والزوج بالخيار بين أن يقبل العوض على أن يوقع طلقة، ويبقى حقه في الرجعة، أو على أن يسقط حقه في الرجعة وتكون بائنة. [ ص: 2523 ] أبو محمد عبد الوهاب:
واختلف أيضا فيمن فقال قال: أنت طالق طلاق الخلع، ولم يأخذ منها شيئا، تكون طلقة بائنة، وقاله مالك: في كتاب ابن القاسم محمد. وقال مطرف، وأشهب وابن عبد الحكم: هي واحدة رجعية. وقال تكون ثلاثا. وكذلك إذا ابن الماجشون: لأن الدنانير إذا كانت منه كالمتعة لا يغير حكم الطلقة، بخلاف أن يكون المال منها، فإذا كان هو الدافع كانت الطلقة على ما نواه، فقول قال: قد خالعتك، ولك عشرة دنانير; إنها واحدة بائنة موافق لما روي عنه إذا كان العطاء منها، وشرط الرجعة أنها رجعية، وأن الأمر راجع في الجميع إلى ما نوى. مالك:
والقول إنها رجعية وإن نوى أنها بائنة راجع إلى القول إذا أعطت، وشرط أنها تكون رجعية أنها تكون بائنة، ولا ينفعه الشرط، وإذا كانت واحدة، وله الرجعة والمال متعة، ولا خلاف أن مجرد القول أنت طالق أن له الرجعة، وأن إعطاءه المال مع ذلك لا يؤثر في الرجعة، بخلاف أن يكون المال منها، إلا أن ينوي بالطلقة أنها بائنة فيدخل الخلاف المتقدم، إذا قال: أنت طالق طلاق الخلع; لأنه نوى ذلك، ليس لأنه أعطاه مالا. وإلى هذا يرجع الخلاف الذي وقع في ذلك. [ ص: 2524 ] طلق وأعطى، فقال: أنت طالق، ولك عشرة دنانير وهذا الخادم،
وإن كان شرطه باطلا، فإن طلبت ذلك فأعاده وعادت زوجة فرق بينهما. خالعت على إن طلبت ما أخذ منها رجعت زوجة،
قال في كتاب مالك محمد: وليس لها بإصابتها إلا ما رد إليها، كان ذلك أقل من صداق مثلها أو أكثر، ولا يتزوجها; لأنه كالناكح في عدة. وقال محمد: هي له حلال بعد الاستبراء، وإن كانت حاملا فبعد الوضع، وليس كالناكح في عدة، وهو أبين; لأن منع النكاح في العدة خوف اختلاط الأنساب، وهذا النسب منه أولا وأخيرا.
ومحمل قوله في منع النكاح الآن على الاستحسان، فإن فعل لم يفسخ; لأن الماء ماؤه، ولو كان ذلك الآن محرما لحرمت للأبد إن فعل; لأن - رضي الله عنه - إنما حرمها لموضع التعجيل، ولئلا تعود امرأة لمثل ذلك. عمر
وإن لزمه، ولا مقال لها، وهذا قول أعطته مالا على أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا، قال مالك. محمد: وإن كان ذلك له، ولا حجة لها; لأنها نالت بالواحدة ما تنال بالثلاث، يريد: لأنها بانت بها، وملكت نفسها. أعطته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة،
وأرى إذا أعطته على أن يطلق واحدة فطلقها ثلاثا، أن ينظر إلى سبب ذلك، فإن كان راغبا في إمساكها فرغبت في الطلاق -ألا مقال لها; لأنها إنما [ ص: 2525 ] اشترت طلقة وسكتت عن الباقي. وإن كان رغب في طلاقها فأعطته على أن يكون طلاقه واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته; لأنها إنما أعطته على ألا يوقع الاثنتين إلا واحدة لتحل له إن بدا لهما من قبل زوج، فإذا أوقعهما رجعت بما دفعت عنهما.
وكذلك إذا أعطته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة ينظر في ذلك، فإن كان عازما على طلاقها واحدة كان لها أن ترجع بجميع ما أعطته; لأنها لاثنين أعطت، وإن كان راغبا في إمساكها فأعطته على أن يطلق ثلاثا جرت على قولين فيمن شرط شرطا لا ينفعه، هل يوفى به؟ فعلى القول في وجوب الوفاء به يكون لها أن ترجع بما ينوب الطلقتين، وجواب محمد على القول أنه لا يجب الوفاء به.
وقال في العتبية في ابن القاسم قال: هي ثلاث، وإن لم يسم طلاقا. قال: وكذلك إذا قالت: أشتري ملكك علي أو طلاقك علي. هو مثل عصمتك، وليست فدية، وهذه اشترت ما ملك منها. وقال المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها. عيسى: ما أراه إلا فدية، وهي واحدة بائنة كالفدية.