فصل [فيما إذا تبين أن العقد فاسد بعد الخلع]
وإن فإن كان مجمعا على فساده رد ما أخذ، واختلف إذا كان مختلفا فيه هل يمضي الخلع للاختلاف، وإن كان الحكم عنده أنه يفسخ لو لم يخالع؟ إلا أن يكون الخلاف شاذا. خالعت المرأة ثم تبين أن العقد كان فاسدا،
واختلف أيضا وردت إليه قبل الدخول مما أخذت، أو ردت إليه بعد الدخول البعض أو الكل، فقال إذا كان به عيب يوجب الرد، فلم تعلم الزوجة حتى خالعته، ترجع بما دفعت إليه. وذهب ابن الماجشون: إلى [ ص: 2544 ] أنه قد فات موضع الرد بالخلع، فلا ترجع بشيء. ابن القاسم
وقال فيمن ابن القاسم للمشتري أن يرجع بتمام الثمن، قال: لأنه يقول كان لي أن أردها عليك، وها هي في يديك. وهذا مثل قول اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل مما اشتراها منه، ثم وجد عيبا: لأن الزوجة تقول: كان لي أن أردك بذلك العيب، وها أنت مردود، فيكون لها أن ترجع كما كان للمشتري أن يرجع، ولا يحول الخلع بينهما وبين الرجوع، كما لم يحل بين المشتري الأول البيع الثاني، ولو عبد الملك؛ كان له أن يرجع ببقيته على قول كان العيب بها، فخالعها على بعض الصداق، ولم يرجع به على قول عبد الملك، مالك وابن القاسم.
وقال في العتبية: مالك فلا شيء له عليها. وقال إذا ماتت المرأة أو طلقت، أو اختلعت من زوجها قبل أن يظهر على عيبها، يرجع الزوج بالصداق على الذي غره، وإن كانت هي التي غرت أخذ منها ما أعطاها، وترك لها ربع دينار. يريد: ويرد ما أخذ في الخلع إذا كان الذي خالع به من غير صنف الصداق، أو يرجع بالفضل إن كان من صنفه، وكذلك إن ماتت، وكان ميراثه دون ما أعطاها. ومحمل قوله "إذا ماتت ولم يخالع" على أن ذلك العيب لا تتزوج لأجله، أو تتزوج بالشيء اليسير، فإن كانت على غير ذلك [ ص: 2545 ] حط عنه من المسمى ما بين الصحة والداء; لأن المصيبة منه إذا ماتت، وليس الموت كالخلع; لأن الخلع يقوم مقام الرد. سحنون: