باب في رأس المال يوجد زيوفا أو يهلك عند المسلم قبل تسليمه
وإذا ولم ينتقض السلم. وجد المسلم إليه رأس المال زيوفا أو رصاصا أبدلها،
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إذا جاء المسلم إليه بدرهم ناقص، واعترض الآخر أنه من دراهمه، انتقض من السلم بقدره. مالك
ورأى أن شرع غير معلل، فإذا تأخر رأس مال السلم فسد، وإن لم يعملا على التأخير، وكانا قد غلبا على المناجزة. النهي عن الكالئ بالكالئ
وقد اختلف في الغلبة في الصرف، واختلف إذا شرط تعيين الدنانير على ثلاثة أقوال:
فقيل: الشرط ساقط، وقيل: لازم، وقيل: إن شرط ذلك بائع الدنانير كان له شرطه، وإن شرطه مشتريها بطل الشرط.
فمن أبطل الشرط وجعلها بمنزلة غير المعينة يعود الجواب فيها عند العيب إلى ما تقدم، فيختلف هل يلزم بدلها ويكون السلم منعقدا، أو ينفسخ حكما واحدا؟ ومن ألزم الشرط أجاز الحلف إذا رضيا جميعا ولا يدخله الكالئ بالكالئ؛ لأنه إذا صح التعيين صار بمنزلة لو كان رأس المال ثوبا أو عبدا، فإذا ردها، انتقض السلم، وما تراضيا عليه سلم مبتدأ. [ ص: 2942 ]
وعلى القول الثالث: إن شرط ذلك المسلم لها، جاز الحلف إذا رضي وحده، وإلا فسخ، وإن شرطه المسلم إليه عاد الجواب إلى ما تقدم إذا لم يعين.
وقد اختلف فيمن اشترط شرطا ليس بفاسد ولا يتعلق بالوفاء به منفعة، هل يلزم الوفاء به؟
فوجه القول بسقوطه: أن الأصل في تعليق حقوق الآدميين بعضهم على بعض ما يتعلق بها من المنافع، وهذا هو الغالب والموجود، وفي مثلها ورد تعلق الأحكام، فمتى عري من ذلك لم يتعلق به حكم.
ووجه القول بإلزامه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولم يفرق، والدنانير والدراهم لا تختلف الأغراض فيها، فالدنانير القائمة والأفراد وما أشبه ذلك الغرض في أحدها كالغرض في الآخر، إلا أن يعلم أن ذلك الشرط كان لمعنى كان الشرط لأجله، وقد يشترط ذلك بائعها؛ لأنه لا شيء عنده سواها، أو يكون له شيء يشق عليه بيعه لخلفها، أو يشترط ذلك مشتريها لحلها أو لطيب أصلها، فيكون لكل واحد منهما شرطه؛ لأنه حينئذ شرط يتعلق به منفعة. [ ص: 2943 ] «المؤمنون عند شروطهم»،