باب في وهل تقسم على قدر الأنصباء أو على عدد الرءوس؟ قسمة الشفعة،
قال تقسم الشفعة على قدر الأنصباء. قال مالك: محمد: بمنزلة العبد بين الشركاء يكون لأحدهم نصفه ولآخر سدسه ولآخر ثلثه، فأعتق صاحب النصف والسدس معا، فإنه يقوم عليهما أرباعا، وقد اختلف في ذلك، فقال يقوم عليهما بالسواء ; لأنه لو كان الكثير النصيب معسرا لقوم جميع الرقيق منه على القليل النصيب. وعلى هذا تكون الشفعة على العدد; لأن القليل النصيب لو انفرد لكان له جميع الشفعة، فإن القليل النصيب يقول لصاحبه: هذا حق أينا خلا به كان له جميعه، ولو انفردت أنا به لم يحط لقلة نصيبي، وأيضا فإن الشفعة لرفع مضرة القسم، ومعلوم أن المضرة التي تلحق القليل النصيب عند المقاسمة أكثر، وهذا إذا كانت الشفعة فيما ينقسم، فإن كانت فيما لا ينقسم وحكم بالشفعة فيه كانت على العدد ولم يراع الأنصباء; لأنها إنما جعلت لما يلحق من المضرة متى دعا المشتري إلى البيع، وذلك مما يستوي فيه القليل النصيب والكثير. [ ص: 3308 ] ابن الماجشون: