باب هل تجب الشفعة بالشركة في الساحة والطريق؟
وإذا كانت دار بين أشراك اقتسموا بيوتها دون ما لها من حق في ساحة وبئر وماجل وطريق، ثم باع أحدهم ما صار له من البيوت بجميع حقوقه مما لم يقسم لم يستشفع ما قسم بالشركة فيما لم يقسم، ولا تستشفع الساحة والبئر والماجل والطريق لأجل بقاء الشريك فيها; لأنها من شفعة ما قسم ومصلحته، فإن باع نصيبه من الساحة والبئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت; لأن في ذلك زيادة مضرة، وإن كان قد أسقط تصرفه من عندهم وجميع بيوته إلى حق آخر جاز ذلك، وكان لبقية الشركاء الشفعة على أحد القولين في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم، وإن كان بيعه من غير أهل تلك الدار كان لهم أن يردوا بيعه; لأن ضرر الساكن أخف من ضرر من ليس بساكن، ولهم أن يجيزوا بيعه، ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا، وقال اختلفت الرواية عن أبو الحسن ابن القصار: في وجوب مالك مثل الحمام والبئر والرحبة والطريق ، ولم يبين كيف كان صفة البيع وموضع الفقه فيه ما تقدم ذكره. [ ص: 3309 ] الشفعة فيما لا ينقسم