باب فيمن اشترى شقصا بعبد فاستحق ذلك العبد أو وجد به عيبا
ومن اشترى شقصا بعبد فلم يستشفع الشفيع حتى استحق العبد أو وجد به عيبا فرد به كان لبائع الشقص أن يسترجعه ولا شفعة للشفيع، فإن تغير الشقص بزيادة أو نقصان لم يرد، ورجع البائع على المشتري بقيمته، وكانت الشفعة للشفيع بمثل ذلك، وإن استحق العبد أو رده بعيب بعد أن استشفع ذلك الشقص، وقبل أن يفوت كان ذلك فوتا فيما بين المشتري والشفيع أنه لا يرد الشقص.
واختلف بماذا يستشفع؟ فقال بقيمة العبد، بمنزلة ما لو كان قائما بيد مشتريه ولم يرده، قال: لأن الأخذ بالشفعة بيع حادث ، وقال ابن القاسم: عبد الملك بن الماجشون الشفعة بقيمة الشقص ; لأن القيمة عادت [ ص: 3364 ] ثمنا، وهي التي وزن المشتري فيه، وإن كانت قيمة الشقص ألفا، وقيمة العبد خمس مائة أو ألف وخمس مائة غرم الشفيع ما غرمه المشتري من الألف، ولا ينظر إلى قيمة العبد; لأنه يسقط أن يكون ثمنا، وإذا اقتصر على قيمة العبد، أدى ذلك إلى خسارة المشتري إن كانت قيمته خمس مائة أو إلى ربحه إن كانت قيمته ألفا وخمس مائة، ومثله إذا كان البيع بطعام فاستحق أو رد بعيب بعد أن أخذ الشفيع، فإن البائع يرجع بقيمة شقصه، وتبقى الشفعة على قول وسحنون: بمثل الطعام، وعلى قول ابن القاسم بقيمة الشقص وهو أحسن ، وإن كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد أو الطعام كان الشفيع بالخيار بين أن يتمسك بالشفعة أو يرد; لأنه يصير بمنزلة من استشفع على ثمن ثم تبين أنه أكثر منه. [ ص: 3365 ] عبد الملك