باب ما جاء في الشفعة في الثمار والزرع  
ومن المدونة قال  مالك  فيمن اشترى شقصا من أرض فزرعها، ثم أتى الشفيع، قال: له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع، قال  ابن القاسم:  ولا شيء عليه من الكراء، قال: وإن غرسها نخلا أو شجرا، قيل: للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس، فإن أبى لم تكن له شفعة . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : مشتري الأرض على خمسة أوجه: إما أن يشتري الأرض بزرعها، أو الأرض دون الزرع، ثم يستلحق الزرع، ثم استحق رجل نصف الأرض ونصف الزرع، أو بغير زرع ، وقد كان زرع الزارع بوجه جائز أو كان غاصبا أو زرعها المشتري، فإن استحق نصف الأرض ونصف الزرع، ورد البيع في نصيبه، أخذ الآخر بالشفعة.  [ ص: 3374 ] 
				
						
						
