الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في شفعة العبد والمكاتب والمعتق بعضه والعبد بين الشريكين والمرأة ذات الزوج

                                                                                                                                                                                        الشفعة للعبد هي كالحر ، وإن كان غير مأذون له كان المقال فيها في الأخذ والترك لسيده، وإن كان مأذونا له كان المقال فيها له ولسيده، فإن أخذ العبد أو ترك قبل نظر سيده في ذلك جاز، ولا مقال لسيده، وإن سبق السيد فأخذ أو ترك مضى فعله، ولم يكن للعبد في ذلك مقال ما لم يكن عليه دين فينظر فيها فعل السيد، فإن كان أخذه فيه مضرة على الغرماء كان لكل واحد من العبد أو الغرماء رد مأخذه، وليس كذلك إذا ترك، فإنه لا مقال للغرماء كما لم يكن ذلك لهم مع الحر، وذلك للعبد أن يأخذ لتبرأ ذمته إلا أن يحجر عليه سيده التجر جملة، وإن ترك لم يكن ذلك، كما لم يكن ذلك لهم في الحر وهذا العبد.

                                                                                                                                                                                        والمدبر كالعبد إذا وجبت له الشفعة في صحة السيد، فإن وجبت في مرضه فاتفق السيد والعبد على أخذ أو ترك كان الأمر على ما اتفقا عليه، وإن اختلفا كان الأمر إلى ما قاله السيد من أخذ أو ترك إن صح، وإن مات كان الأمر على ما قاله العبد من أخذ أو ترك، وإن قام المشتري، ولم يرض بالصبر إلى صحة السيد أو موته كان ذلك له، ويوقف الحاكم السيد والمدبر جميعا [ ص: 3389 ] إلى أن يتفقا على أخذ أو ترك، وإن لم يتفقا أسقط الشفعة إلا أن يرى أن أمره لا يطول فيوقف اليومين والثلاثة، والجواب في أم الولد مثل ما مضى في المدبر.

                                                                                                                                                                                        وأما المعتق إلى أجل فإن كان في حين وجبت له الشفعة غير مأذون له ولم يقرب الأجل كان الأمر إلى سيده، وإن قرب وصار إلى موضع لا ينتزع ماله لم يكن لسيده الأخذ ولا الترك والأمر للعبد .

                                                                                                                                                                                        وأما المكاتب فالأمر إليه في الأخذ أو الترك دون سيده، وإن لم يأخذ ولم يترك حتى عجز قبل تمام السنة كان الأمر إلى سيده فيما بقي من السنة، وكذلك الشفعة تورث فإن مضى البيع دون السنة ثم مات الشفيع كان لورثته تمام السنة .

                                                                                                                                                                                        وأما المعتق بعضه فإن كان مأذونا له كان له أن يأخذ أو يترك، وإن كان غير مأذون له لم يكن له الأخذ إلا باجتماع منهما ، وإن اختلفا كان [ ص: 3390 ] مردودا، ولو كان عبد بين شريكين وجبت له شفعة، فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية