فصل [في شفعة المرأة ذات الزوج]
وإذا وجبت الشفعة لامرأة ذات زوج كان الأمر إليها دون زوجها في الأخذ أو الترك، فإن تركت، وفي ذلك فضل لم يكن للزوج مقال في ذلك لأنه لا يجبرها على التجارة، ولا على البيع ولا على الشراء، وإن أخذت وفي ذلك محاباة، والثلث يحملها، جاز ذلك .
واختلف إن كانت أكثر من الثلث، وقال في المدونة: لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير ، وقوله هذا محتمل هل أراد جميع المحاباة أو جميع المبيع ، والصواب في حق المشتري أن يؤخذ منه بجميع الثمن أو يرضى أو يرد جميعه، [ ص: 3391 ] ولا يؤخذ منه الشقص بدون الثمن للذي اشترى به، ويختلف إذا رضي المشتري بأن يسقط مقال الزوج في المحاباة على ثلاثة أقوال، فقيل : إذا أسقط من تلك المحاباة الزائد على ثلثها، جاز، وعلى أصل مالك مالك، إذا أسقط المحاباة كلها مضى، ولا يكون للمرأة ولا لزوجها مقال في رد البيع. [ ص: 3392 ] وابن القاسم