[ ص: 3535 ] كتاب الوصايا الأول
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (367)
3 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367)
[ ص: 3536 ]
[ ص: 3537 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وسلم تسليما
كتاب الوصايا الأول
باب في الوصايا ومنازلها في الوجوب والاستحباب والمنع
الأصل في الوصايا قول الله سبحانه وتعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [البقرة : 180] ، وقوله تعالى : من بعد وصية يوصين بها أو دين [النساء : 12] . وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصناف : دينا ، ووصية ، وميراثا ، فكان المفهوم أن الوصية التي تنفذ هي ما يعطيه الميت بالطوع من غير الصنفين المذكورين : الدين ، والميراث . ولما جعل الله سبحانه ألا ميراث إلا بعد إنفاذ الوصايا ، دل على وجوب إنفاذها . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : . "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة"
واختلف في الآية الأولى ، فقيل : المراد بها من لا يرث من الأبوين ، كالعبد [ ص: 3538 ] والنصراني ، ومن الأقارب من لا يستحق الميراث ، ولم تنسخ ، وقيل : ، ورجح هي منسوخة في الأبوين ، ثابتة في الأقارب ، وقيل : منسوخة في الفريقين بآية الميراث وغيره القول الأول ، وقال : لا يجوز حمل الآية على النسخ مع إمكان استعمالها ، إلا بآية ، أو سنة ، أو إجماع . ويؤيد هذا القول قول محمد بن جرير الطبري - رضي الله عنه - علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة والنخعي ، إن الخير المراد في الآية : المال الكثير ، أي : إنما تجب وقتادة إذا كان المال كثيرا ، فلا يضر الورثة ما يخرج عنهم بالوصية للوالدين والأقربين . ولو كان المراد بالآية الوالدين والأقربين الذين يستحقون الميراث ، لم يكن لتخصيص الوصية بالمال الكثير وجه; لأن ذلك الذي يخلفه لهم قليلا كان أو كثيرا . الوصية للوالدين والأقربين