فصل [في تعليق حرية العبد بموت السيد وآخر]
وإن كان حرا من الثلث ، فإن مات السيد آخرهما ، ولم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث بتلا ورق الباقي ، وإن مات السيد أولا خير الورثة بين أن يجيزوا أو تكون لهم الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما حمل الثلث بتلا ، ويرق الباقي . قال : أنت حر بعد موتي وموت فلان
وإن قال : أنت حر بعد موتي ، وإن مات فلان فأنت حر توجه له العتق بأحد الوجهين من رأس المال إن مات فلان قبل ، وسواء كان السيد صحيحا أو مريضا ، وإن مات السيد قبل كان من الثلث ، وإن لم يحمله رق الفاضل عن الثلث ، وإن قال : أنت حر بعد موت فلان ، وإن مت أنا ، فأنت حر ، توجه له العتق بالشرطين جميعا ، فإن مات فلان كان حرا من رأس المال ، وإن مات [ ص: 3911 ] السيد قبل ولم يحمله الثلث ، عجل منه عتق ما حمل الثلث ، وكان الباقي عتيقا إذا مات فلان.
واختلف فيما يجعل في الثلث ، فقيل : الرقبة لما كان لفظا واحدا ، وقيل : الخدمة; لأنه باللفظ الأول معتق إلى أجل لا يملك منه شيئا سوى الخدمة ، وإن قال : أنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان ، فأنت حر كان كقوله : وإن مات فلان فأنت حر .
واختلف إذا قال : أنت حر إذا مات فلان إلا أن أموت أنا فأنت حر ، فقيل : هو كالذي قال : إن مت أنا فأنت حر ، وقيل : إن مات السيد أولا ولم يحمله الثلث كان الباقي رقيقا ، والأول أبين ، وليس قصده بقوله : إلا أن أموت أنا ، الرجوع عن الأول .
وإن قال : أنت حر لآخرنا موتا ، كان كالذي قال : بعد موتي وموت فلان ، وإن قال : لأولنا موتا كان معتقا بأحد الوصفين ، فإن مات فلان قبل كان من رأس المال ، وإن مات السيد قبل كان من الثلث ورق منه ما عجز عن الثلث . [ ص: 3912 ]